الثلاثاء، 10 أغسطس 2021

كتاب نظرية التقعيد الاصولي

  القواعد الأصولية التي اشتمل عليها كتاب "نظرية التقعيد الأصولي" للدكتور أيمن البدارين. ورغبة في نشر الفائدة فإني سأسردها في هذا الموضوع المستقل، علَّها تفيد البعض.
لقد قسم الدكتور القواعد الأصولية إلى ثلا ث رتب: كبرى ووسطى وصغرى. وجاءت في كتابه على النحو الآتي:

القاعدة الأصولية الكبرى الأولى: 

 

 الحسن والقبح عقلي إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشئ له.
تفرع عنها قواعد هي:
1. يقبل الخبر النسخ.
2. لا يجب على الله فعل شيء عقلا.
3. لا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا ووقوعا.
4. يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلا.
5. شكر المنعم ليس بواجب عقلا.
6. الأصل في الأشياء الأباحة أو التحريم أو الوقف.
7. المباح حسن.
8. يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله.
9. لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
10. لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع.
11. العقل يوجب ويحرم استقلالا عند المعتزلة.
12.الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير الزمان والمكان.
13. لا تعليل بالمصلحة.
14. لا يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلا.
15. لا يراد بالكلام خلاف ظاهره دون دليل.
16. يجوز التخصيص بدليل العقل.
17. عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا بالعقل.
18. العلة علامة على الحكم لا موجبة له.
19. يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط.
20. للعقل أن يحكم وفق موجهات الشرع من عمومات وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد.

القاعدة الكبرى الثانية:    الحاكم هو الله.
تفرع عنها:

 
1. لا تخلو واقعة عن حكم لله.
2. لا حكم قبل ورود الشرع.
3. الإباحة الأصلية هي إباحة شرعية لا عقلية.
4. الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعا.
5. المجتهد موقع عن الله.
6. لا يتكلم في شرع الله دون دليل.
7. السنة النبوية حجة معتبرة شرعا.
8. القياس حجة معتبرة شرعا.
9. إجماع الأمة حجة معتبرة شرعا.
10. قول الصحابي حجة معتبرة شرعا فيما ليس للرأي فيه مدخل.
11. المصلحة المرسلة حجة معتبرة شرعا.
12. العرف المرسل حجة معتبرة شرعا.
13. الاستحسان ليس حجة معتبرة شرعا.
14. إجماع المدينة ليس حجة معتبرة شرعا.
15. يفهم كلام الشارع على وفق أساليب اللغة العربية.

القاعدة الكبرى الثالثة: الأقوى يقدم على الأضعف.
تفرع عنها:
1. يرجح الراوي الأقوى حالا على الأضعف.
2. يرجح الحديث الأقوى سندا على الأضعف سندا.
3. يرجح الحديث الأقوى متنا على الأضعف متنا.
4. ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف دلالة.
5. ويرجح الحديث الأقوى حكما على الأضعف حكما.


القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة: لا تكليف بما لا يطاق.
تفرع عنها:
1. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2. لا يكلف غير العاقل الذي يفهم الخطاب.
3. يشترط في المكلف به أن يكون معلوما للمكلف.
4. المكره المحمول كالآلة غير مكلف.
5. اتفق العلماء على جواز سقوط جميع التكاليف بزوال شرطها وهو العقل.
6. القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه.
7. يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة باتفاق العقلاء.
8. للعموم صيغ تدل عليه.
9. الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو جزء من جزئياتها لا الماهية الكلية.
10.المصيب في العقليات والعقائد واحد.
11. شرط التكليف العقل وفهم الخطاب.
12. الأمر بالشيء على التعيين هو نهي عن أضداده.
13. الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة.
14. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا.
15. مطلق الأمر لا يفيد التكرار.
16. مطلق الأمر لا يفيد التراخي.

5.القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة: الأصل بقاء ما كان.
تفرع عنها:
1. الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل.
2. الأصل بقاء الإجماع.
3. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على غير ذلك.
4. الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم.
5. الأصل براءة الذمة
6. الأصل العدم.
7. يفتى بالاجتهاد السابق في نفس الواقعة.
8. الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص.
9. الأصل في المطلق الإطلاق حتى يرد المقيد.
10. الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
11. الأصل عدم الاشتراك.
12. الأصل خلاف النقل.
13. لا يجوز التخصيص بالاستصحاب.
14. إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فيكتفى بما يقع عليه اسم الفعل.
15. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين.

6.القاعدة الأصولية الكبرى السادسة: يفهم كلام الشارع وفق لغة العرب.

القواعد الأصولية الوسطى:
A.القاعدة الأصولية الوسطى الأولى: صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ للمتلقى.
تفرع عنها:
1. الخبر المتواتر يفيد اليقين.
2. إذا أجمعت الأمة على العمل بالحديث فهو صحيح.
3. إذا انفرد راو بما تتوفر الدواعي إلى نقله فالحديث ضعيف.
4. خبر الفاسق مردود.
5. معلوم العين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا روايته مردودة.
6. لا تقبل رواية المجنون والصبي مطلقا إلا إن تحمل مميزا وأداه بالغا.
7. لا تقبل رواية من عرف عنه قلة الضبط.
8. لا يضر في خبر الواحد كونه مما تعم به البلوى.
9. ترد رواية الآحاد إن خالفت الأصول القطعية ولم يمكن الجمع.

B.القاعدة الأصولية الوسطى الثانية: شرط التكليف العقل.
تفرع عنها:

1. لا تكليف على المجنون.
2. الصبي غير مكلف.
3. الناسي غير مكلف حال نسيانه.
4. لا تكليف على النائم والمغمى عليه.
5. السكران غير مكلف حال سكره.
6. المخطئ مرفوع الإثم عنه.

C.القاعدة الأصولية الوسطى الثالثة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
تفرع عنها:
1. التأسيس أولى من التأكيد.
2. إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز وإلا يهمل.
3. إذا تعذر حمل المشترك على جميع معانيه أو أحدها فإنه يهمل.
4. مفهوم المخالفة حجة.
5. يقدم مفهوم المخالفة على الموافقة.
6. جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا.
7. المهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة او المجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان.

D.القواعد الأصولية الصغرى: وهي القواعد التي لا ينبني عليها قواعد أصولية (لا يتفرع عنها)، سواء ترتب عليها فروع فقهية أو علمية أو لم يترتب.
ومثل عليها بقاعدة : مفهوم المخالفة حجة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

➌عقوبة من قتل نفسه؟ مشمولا

  ➌عقوبة من قتل نفسه؟ إن الانتصار لله حق وفرض كتب علينا كما وجب علينا خل...